242

اصنع المطالب په شرح کې رودو الطالب

أسنى المطالب في شرح روض الطالب

خپرندوی

دار الكتاب الإسلامي

د ایډیشن شمېره

بدون طبعة وبدون تاريخ

ژانرونه

ويحتمل وهو ظاهر إلخ أشار إلى تصحيحه.

(قوله: وإن جمع في وقت الأولى إلخ) قال البلقيني لم يصرحوا بما إذا خرج وقت الأولى وهو في الثانية والذي يظهر أنه يبطل الجمع وتبطل صلاة العصر وتنقلب نفلا على الخلاف في نظائره، وكذلك لو شك في أثناء صلاة العصر في بقاء وقت الظهر فإنه يبطل الجمع وصلاة العصر ويعيدها بعد دخول وقتها وقوله والذي يظهر أشار إلى تصحيحه (قوله: تمييزا للتقديم المشروع إلخ) ؛ ولأنه لما لم يجز تأخير الأولى إلا بالنية مع صحتها في وقت الثانية فاشتراطها في تقديم الثانية مع أنها لا تصح في وقت الأولى أولى (قوله: لأن الجمع ضم الثانية للأولى) وهو وقت السلام فإذا صحت نيته في غير وقت الضم وهو حال الإحرام ففي وقته وهو وقت السلام أو ما قاربه أولى (قوله بأن السفر باختياره) قال شيخنا يحمل القول بأن السفر باختياره أنه من شأنه أن يكون كذلك، بخلاف المطر فلا إيراد.

(قوله: على أن ما قاله المتولي إلخ) ظاهر كلام المجموع اعتماد كلام المتولي ويمكن أن يفرق بين السفر، والمطر بأن الجمع بالمطر أضعف للخلاف فيه؛ ولأن فيه طريقا باشتراط نية الجمع في الإحرام؛ لأن استدامة المطر في أثناء الصلاة ليست بشرط للجمع فلم تكن محلا للنية وفي السفر تجوز النية قبل الفراغ من الأولى؛ لأن استدامته شرط فكانت محلا للنية (قوله: ولولا اشتراط الولاء لما ترك الرواتب) ؛ لأنها تفعل تبعا فلو فرقت لم تكن تبعا؛ ولأن الجمع يكون بالمقارنة، أو بالمتابعة، والمقارنة متعذرة فتعينت المتابعة (قوله: ولا يضر فصل يسير) لو جمع تقديما وارتد بعد فراغه من الأولى ففي بطلان الجمع احتمالان لوالد الروياني انتهى. إذا أسلم ولم يطل الفصل عرفا بين سلامه من الأولى وتحرمه بالثانية جاز له الجمع وإلا فلا يجوز (قوله: وطال الفصل بين سلام الأولى إلخ) ، فإن لم يطل لم يصح إحرامه بالثانية ويبني على الأولى (قوله: والثانية لفقد الترتيب) وتقع نافلة كمن أحرم بالفرض قبل وقته جاهلا بالحال وجد بهامش الأصل بخطه ما نصه (فرع)

في التجريد عن حكاية الروياني عن والده من جملة كلام طويل، وإن كان قد بقي من الوقت أي وقت المغرب ما يسع المغرب ودون ركعة من العشاء يحتمل أن يقال لا يصلي العشاء؛ لأن ما دون ركعة يجعلها قضاء قال الروياني وعندي أنه يجوز الجمع؛ لأن وقت المغرب يمتد إلى طلوع الفجر عند العذر إلخ. اه. ووافق م ر على أنه ينبغي جواز الجمع أيضا اه.

ابن قاسم

مخ ۲۴۳