226

اصنع المطالب په شرح کې رودو الطالب

أسنى المطالب في شرح روض الطالب

خپرندوی

دار الكتاب الإسلامي

د ایډیشن شمېره

بدون طبعة وبدون تاريخ

ژانرونه

( قوله: لكن لو تركها لم يحز الفضيلة) ، وإن اقتدى به من لم يعلم به (قوله: فيستحب له أن يأتي بها ليحوز الفضيلة) وللخروج من الخلاف فإن أحمد يوجبها وهو وجه عندنا (قوله صرح له الجويني) والنووي في مجموعه (قوله: فإن نوى فيها كذلك) ، فإن أخطأ ضر ما لم يشر إليه.

[الشرط الخامس توافق نظم الصلاتين في الأفعال الظاهرة]

(قوله: الخامس توافق نظم الصلاتين) وجد مصليا جالسا وشك أهو في التشهد أو القيام لعجزه فهل له أن يقتدي به أو لا، وكذا لو رآه في وقت الكسوف وشك في أنه كسوف، أو غيره قال الزركشي وابن العماد المتجه عدم الصحة؛ لأن المأموم لا يعلم بعد الإحرام هل واجبه الجلوس، أو القيام " "، فإن ترجح عنده أحد الاحتمالين كأن رآه يصلي مفترشا، أو متوركا فإنه يحرم معه ويجلس هذا إن كان فيه فقيها، فإن لم يكن فقيها لا يعرف هيئات الجلسات فكما لو لم يغلب على ظنه شيء وقوله المتجه عدم الصحة أشار إلى تصحيحه (قوله: وذكره ابن الرفعة تفقها) ، ثم الريمي شيخ المصنف وجزم به المصنف أيضا في شرحه وهو متجه (قوله: ويجاب بأن المبطل ثم يعرض بعد الانعقاد إلخ) فأشبه التلاعب قال في العباب، فإن اقتدى به جاهلا وفارقه فورا لم يضر (قوله ثم الأفضل أن ينتظره ليسلم معه) إن لم يخش خروج الوقت قبل تحلله وعلم منه حصول فضيلة الجماعة (قوله: ويؤخذ من التعبيرين معا أنه لو ترك إمامه إلخ) يلزم المأموم مفارقة إمامه في هذه، وإن جلس إمامه للاستراحة، وكذا تلزمه في تلك إن لم يجلس للتشهد؛ لأن معنى قول المصنف؛ لأنه يحدث جلوسا لم يفعله الإمام أنه يحدثه للتشهد وقول أصله أنه أحدث تشهدا أي جلوسه بقرينة قوله لم يفعله الإمام بخلاف الصورة السابقة فإنه وافق الإمام في تشهده ثم استدامه انتهى. ومصلي الظهر لا يفعله أصلا؛ لأنه بعد ثالثته بخلافه في تلك فإنه إن فعله، فالحكم، فالتعليل في كلامه وكلام أصله واحد (قوله: وتصح العشاء خلف من يصلي التراويح إلخ) تحصل له فضيلة الجماعة بصلاته العشاء، أو نحوها خلف التراويح وعكسه وبصلاة الصبح، أو نحوها خلف " " قوله فإن ترجح عنده إلخ قد يشكل عليه ما مر من أنه لا يصح اقتداؤه بمن جوز كونه مأموما، وإن ظن أنه إمام إلا أن يفرق بأن التجويز ثم اقتضى قيام المانع حال الاقتداء، وهنا لا مانع حينئذ. اه.

إيعاب

مخ ۲۲۷