222

اصنع المطالب په شرح کې رودو الطالب

أسنى المطالب في شرح روض الطالب

خپرندوی

دار الكتاب الإسلامي

د ایډیشن شمېره

بدون طبعة وبدون تاريخ

ژانرونه

( قوله، فالرجال ثم الصبيان) قال الدارمي في الاستذكار إنما تقدم الرجال على الصبيان إذا كانوا أفضل، أو تساووا، فإن كان الصبيان أفضل قدموا وعندي أن هذا وجه لا قيد في المسألة، فالراجح ما أطلقه الجمهور ع (قوله: قال الأذرعي وإنما تؤخر الصبيان إلخ) المعتمد إطلاق الأصحاب قال شيخنا إذ صورة المسألة أن صف الرجال تام غير أن الصبيان لو دخلوا فيه وسعهم (قوله: يكره للمأموم الانفراد) أي إذا كان ثم من هو من جنسه وكتب أيضا يؤخذ من الكراهة فوات فضيلة الجماعة على قياس ما سيأتي في المقارنة (قوله ولا يتقدر خرق الصفوف بصفين إلخ) قال ابن دقيق العيد في كتابه نهاية البيان ولا يقف منفردا بل إن وجد سعة في أي صف كان دخل فيه وكتب أيضا قال في المهمات ليس الأمر كما أطلقوه بل صورة المسألة أن يكون التخطي للفرجة بصف، أو صفين، فإن انتهى إلى ثلاثة فصاعدا، فالمنع باق كذا رأيته مصرحا به في التهذيب لأبي علي الزجاجي بضم الزاي، والتعليق لأبي حامد، والفروق لأبي محمد، والمحرر لسليم وقيده بذلك في المهذب، والتتمة، والحلية وغيرهم ونص عليه الشافعي. اه.

واعترض عليه بأن ما ذكره من التقييد بصف، أو صفين وهم حصل من التباس مسألة بمسألة، فإن التخطي هو المشي بين القاعدين، وهؤلاء الأئمة الذين نقل عنهم فرضوا المسألة في التخطي يوم الجمعة وعبارة النص الذي نقله صريحة في ذلك وهي وإن كان دون مدخل رجل زحام وأمامه فرجة وكان بتخطيه إلى الفرجة براحلة، أو اثنين رجوت أن يسعه التخطي، فإن كثر كرهت له (قوله: أحرم، ثم جره) فيكره له جره قبل إحرامه (قوله ليصطف معه) لو كان المجرور عبدا فأبق ضمنه الجار كما بحثه بعضهم أشار إلى تصحيحه (قوله: قال الزركشي وغيره وينبغي إلخ) أشار إلى تصحيحه

مخ ۲۲۳