221

اصنع المطالب په شرح کې رودو الطالب

أسنى المطالب في شرح روض الطالب

خپرندوی

دار الكتاب الإسلامي

د ایډیشن شمېره

بدون طبعة وبدون تاريخ

ژانرونه

( قوله قال في الكفاية) وهو وجه ضعيف (قوله: والاعتبار بالعقب لا المنكب) لو لم يعتمد على شيء من رجليه بل جعل تحت إبطيه خشبتين أو تعلق بحبل، فالظاهر أن الاعتبار في الأولى بالجنب وفي الثانية بالمنكب؛ لأنه في الاعتماد لهذا الشخص كالجنب للمضطجع ولو وضع رجليه معا على الأرض وتأخر العقب وتقدمت رءوس الأصابع، فإن اعتمد على العقب صح أو على رءوس الأصابع فلا وقوله إن الاعتبار في الأولى بالجنب وفي الثانية إلخ قال ابن العماد أخطأ في الصورتين جميعا فإن الصلاة تبطل في هذه الحالة كما أوضحوه في صفة الصلاة؛ لأنه لا يعد قائما بل محمولا قال في الجواهر وكذا لو حمله شخصان بمنكبيه ووقفاه على الأرض وصلى منتصبا لم تصح صلاته قال شيخنا الأمر كما قاله ابن العماد، لكن يحمل الأول على ما إذا تعين وقوفه على الخشبتين، أو تدليه بحبل طريقا لفعل الصلاة .

(قوله: فلو اعتمد على إحدى رجليه وقدم الأخرى إلخ) فلو اعتمد عليهما وإحداهما متقدمة، والأخرى متأخرة لم يضر قاله البغوي في فتاويه قال شيخنا كنظيره من الاعتكاف لا يقال اجتمع مانع ومقتض فيقدم المانع؛ لأنا نمنع أن اعتماده عليهما مانع إنما المانع تقدم إحداهما واعتماده عليهما فقط (قوله، والجنب للمضطجع) وأما المستلقي فيحتمل أن العبرة برأسه ويحتمل غيره قاله الأذرعي الظاهر أن المعتبر في المستلقي برأسه د.

والأقرب اعتبار العقب ع وقال الأذرعي في غنيته الأقرب أن الاعتبار برأسه ويحتمل غيره (قوله: كذا ذكره الماوردي إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: لا إن جعل ظهره إلى وجهه) فهي ستة أحوال (قوله: ويتأخر قليلا) ولا يزيد على ثلاثة أذرع (قوله: كره كما في المجموع) قال ابن العماد ومفوت لفضيلة الجماعة فقد قال الرافعي إن مساواته لم تحصل له فضيلة الجماعة (قوله: ويؤخذ من كلامه كغيره إلخ) وهو ظاهر

مخ ۲۲۲