اصنع المطالب په شرح کې رودو الطالب
أسنى المطالب في شرح روض الطالب
خپرندوی
دار الكتاب الإسلامي
د ایډیشن شمېره
بدون طبعة وبدون تاريخ
ژانرونه
الصديق - رضي الله عنه - (قوله: لكن القياس في المهمات) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وقال الأذرعي أنه الأرجح.
(قوله: فالقياس في المهمات أنها كغيرها) أشار إلى تصحيحه (قوله: كان الحكم كذلك) ونقل ابن العماد عن الأرمنتي في كتاب الجمع والفرق التصريح باستحباب إعادة الجمعة في هذه الحالة، لكن قال في التوسط الظاهر أنها لا تستحب إعادتها معهم (قوله: نص عليه الشافعي في مختصر المزني) عبارته ويصلي الرجل قد صلى مرة مع الجماعة كل صلاة فقوله مرة ظاهره الاحتراز عمن صلى مرتين فأكثر قال الأذرعي ولا خفاء أنه إنما تستحب الإعادة حيث لا يعارضها ما هو أهم منها أما إذا كان كذلك فقد تحرم الإعادة، وقد تكره، وقد تكون خلاف الأولى لتفويت الأهم فمن الأول المحرم بالحج لو اشتغل بالإعادة لفاتته عرفة ومنه الدافع عن بضع، أو نفس حيث نوجب الدفع، وكذا من عرض له إنقاذ غريق وإطفاء حريق نوجبه.
وكذا التخلف عن النفير العام إذا تعينت الفورية ونحو ذلك إذا كان عليه فوائت عصى بتأخيرها وقلنا بالأصح إنه يجب قضاؤها على الفور، أو كان عبدا، أو أجيرا، والإعادة تشغله عما وجب عليه من الخدمة أو العمل الفوري وأمثلة الضربين الأخيرين كثيرة لا تخفى، والضابط أنه متى رجحت مصلحة الاشتغال بغير الإعادة على مصلحتها كان تركها أفضل، وقد يكون واجبا كما سبق. اه. (قوله: قال في المهمات وتصويرهم يشعر إلخ) فيه نظر قس قال شيخنا: بل المعتمد الإطلاق (قوله لا الفرض) إنما أعادها لينال ثواب الجماعة في فرض وإنما ينال ذلك إذا نوى الفرض (قوله والذي رجحه في المنهاج وأصله إلخ) ويؤيده قولهم من لحق الإمام في الجمعة بعد ركوعه في الثانية ينوي الجمعة لا الظهر على الأصح مع قولهم بأنه يصلي الظهر (قوله: والعلامة الرازي بأنه ينوي إلخ) قال ولعل الفائدة فيه أنه لو تذكر خللا في الأولى كفت الثانية بخلاف ما إذا لم ينو الفرض كما أن الصبي لو لم ينو الفرض لم يؤد وظيفة الوقت إذا بلغ فيه وبما ترجاه أفتى الغزالي ولعله بناه على أن الفرض ليس الأولى بعينها وإلا فقد نقل النووي في رءوس المسائل عن القاضي أبي الطيب وجوب الإعادة؛ لأن الثانية تطوع محض وأقره عليه نقله عنه الزركشي وبه أفتيت.
[فصل ترك الجماعة بعذر]
(قوله: فلا رخصة بدونه) فلا ترد شهادة المداوم على تركها لعذر بخلاف المداوم عليه بغير عذر وإذا أمر الإمام الناس بالجماعة وجبت إلا عند قيام الرخصة فلا تجب عليهم طاعته لقيام العذر (قوله: أو وجد كنا يمشي فيه إلخ) نعم لو كان يقطر عليه المطر منه كسقوف الأسواق كان عذرا لغلبة النجاسة فيها كما نقله في الكفاية عن القاضي الحسين (قوله: وبالريح العاصفة ليلا) ، وإن لم تكن باردة (قوله:، فالمتجه في المهمات أنه كالليل) أشار إلى تصحيحه (قوله: والوحل الشديد) المراد بالوحل الشديد هو الذي لا يؤمن معه التلويث كما صرح به جماعة وجزم به في الكفاية، وإن لم يكن الوحل متفاحشا كما قاله الإمام ح.
(قوله: قال الزركشي) وهو الصحيح الوجه قو (قوله: وشدة الحر ظهرا إلخ) في بعض النسخ وشدة الحر، والبرد ليلا ونهارا
مخ ۲۱۳