اصنع المطالب په شرح کې رودو الطالب
أسنى المطالب في شرح روض الطالب
خپرندوی
دار الكتاب الإسلامي
د ایډیشن شمېره
بدون طبعة وبدون تاريخ
ژانرونه
خشيت أن تفرض عليكم إلخ) استشكل قوله خشيت أن تفرض عليكم مع قوله في خبر الإسراء «هن خمس وهن خمسون لا يبدل القول لدي» إذ كيف يخاف الزيادة مع هذا الخبر وأجيب باحتمال أن يكون المخوف افتراض قيام الليل جماعة في المسجد، أو يكون المخوف افتراض قيام الليل على الكفاية لا على الأعيان فلا يكون ذلك زائدا على الخمس، أو يكون المخوف افتراض قيام رمضان خاصة لما مر أن ذلك كان في رمضان س (قوله: ولا يجوز ذلك لغيرهم) أشار إلى تصحيحه (قوله: هل يكون كما لو زاد في الوتر إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: وظاهر كلام الشافعي أنه مثله) وهو المعتمد (قوله: بخلاف سنة الظهر إذا أحرم بأربع ركعات) سنة الظهر، أو العصر ونوى أن يصليها بتسليمة واحدة، ثم أراد أن يسلم من ركعتين فهل له ذلك كالنافلة المطلقة، أو لا؟ فإن قيل نعم فإذا أحرم بركعتين منها، ثم أراد أن يزيد فيصلي أربعا بتسليمة فهل له ذلك؟ قال ابن العراقي: الذي تبين لي ويفهم من نصوصهم نصا وتعليلا أن ذلك لا تتأدى به السنة الراتبة وقوله: فإن قيل نعم أشار إلى تصحيحه.
(قوله: وقسم لا تسن له الجماعة) لمواظبته - صلى الله عليه وسلم - على فعله فرادى (قوله: ولخبر «الوتر حق على كل مسلم» ) ولخبر «من لم يوتر فليس منا» رواه أبو داود وصححه الحاكم (قوله: ولوجوبه عند أبي حنيفة) قال ابن المنذر لا أعلم أحدا وافق أبا حنيفة على وجوبه حتى صاحبيه (قوله: ولخبر مسلم «ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها» قال بعضهم معناه أن الناس عند قيامهم من نومهم يبتدرون إلى معاشهم وكسبهم فأعلمهم أنهما خير من الدنيا وما فيها فضلا عما عساه يحصل لكم منها فلا تتركوهما وتشتغلوا به؛ ولأن عددهما لا يزيد ولا ينقص فأشبهت الفرائض، بل قيل: إنهما أفضل من الوتر؛ لأنهما يتقدمان على متبوعهما، والوتر يتأخر عنه وما يتقدم على متبوعه أولى. قوله: فإن قيل نعم أشار إلى تصحيحه هنا وجزم في كتابته في باب الكسوفين بالمنع وأن جواز التغيير بالنية خاص بالنفل المطلق فليراجع. اه. كاتبه.
( قوله: وما يتقدم على متبوعه أولى قد يؤخذ منه أن الراتبة القبلية أفضل من البعدية وهو خلاف ما اشتهر عن تقرير بعض المشايخ من استوائهما فليحرر. اه.
كاتبه
مخ ۲۰۱