اصنع المطالب په شرح کې رودو الطالب
أسنى المطالب في شرح روض الطالب
خپرندوی
دار الكتاب الإسلامي
د ایډیشن شمېره
بدون طبعة وبدون تاريخ
ژانرونه
(الباب السادس في السجدات) (قوله: وهو سنة) أي مؤكدة (قوله: لخبر أبي سعيد إلخ) ؛ ولأنه ينوب عن المسنون دون المفروض، والبدل إما كمبدله، أو أخف، فإن قيل قوله - صلى الله عليه وسلم - «وليسجد سجدتين» ظاهره الوجوب ويعضده جبران الحج قيل: صرفنا عن ظاهر الخبر ما ذكرناه من الخبر وإنما وجب جبران الحج لكونه بدلا عن واجب بخلاف سجود السهو (قوله: إلا لمن قرب عهده بالإسلام) مثله الناسي (قوله: قاله البغوي في فتاويه) أي؛ لأنه قد يعرف مشروعية سجود السهو ولا يعرف مقتضيه (قوله ولو بالشك إلخ) فإن سبب سجوده تردده في أن الركعة المفعولة زائدة وهو راجع إلى ارتكاب المنهي وبذلك علم جواب ما أورده في المهمات على قول الشيخين سجود السهو سنة عند ترك مأمور أو ارتكاب منهي بقوله أهملا سببا ثالثا وهو إيقاع بعض الفروض مع التردد في وجوبه، وذلك فيما إذا شك أصلى ثلاثا أم أربعا (قوله: فكان ما يبطل عمده الصلاة يسجد لسهوه) كأن زاد القاصر على ركعتين سهوا وكتب أيضا وشمل كلامه ما أفتى به القفال من أنه لو قعد للتشهد الأول يظن أنه الثاني فقال ناسيا السلام فقبل أن يقول عليكم تنبه فقام فإنه يسجد للسهو؛ لأنه لو اقتصر على ذلك ونوى به الخروج من الصلاة بطلت، لكن الذي أفتى به البغوي أنه لا يسجد له وعلله بأنه لم يوجد منه خطاب، والسلام اسم من أسمائه تعالى فلا يبطل الصلاة ويظهر حمل كلام القفال على ما إذا نوى بذلك حال السهو الخروج من الصلاة وكلام البغوي على ما إذا لم ينو به ذلك ش (قوله: وأجيب بأنه حيث إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: أريد أنه لا بد من قصده) قال شيخنا أي بأن لا يأتي فيه بصارف يصرفه عما أتى به له
مخ ۱۸۷