اصنع المطالب په شرح کې رودو الطالب

Shihab al-Din al-Ramli d. 957 AH
139

اصنع المطالب په شرح کې رودو الطالب

أسنى المطالب في شرح روض الطالب

خپرندوی

دار الكتاب الإسلامي

د ایډیشن شمېره

بدون طبعة وبدون تاريخ

ژانرونه

( قوله فالظاهر أن حكمه ما مر قبيل الفرع) أشار إلى تصحيحه

[الباب الرابع في صفة الصلاة]

(قوله: وهي تشتمل على أركان وسنن) قد شبهت الصلاة بالإنسان، فالركن كرأسه والشرط كحياته، والبعض كأعضائه، والسنن كشعره (قوله: ويفارقه بأن الشرط ما اعتبر في الصلاة إلخ) قال ابن الرفعة وهذا يخرج التوجه للقبلة عن كونه شرطا؛ لأنه إنما يعتبر في القيام، والقعود مع أن المشهور أنه شرط. اه.

ويجاب بأن التوجه إليها حاصل في غيرهما أيضا عرفا إذ يقال على المصلي حينئذ أنه متوجه إليها لا منحرف عنها مع أن التوجه إليها ببعض مقدم بدنه حاصل حقيقة أيضا وذلك كاف ش (قوله: أي لا بعضها) وإلا لما ترك عند غير النازلة (قوله، والكلام فيما هو بعض منها) لعل الفرق تأكد أمره بدليل الاتفاق على مشروعيته بخلاف القنوت للنازلة، والفرق أن قنوت الصبح وقنوت الوتر في النصف الثاني من رمضان مستحب في حال الاختيار فاستحب السجود لتركه بخلاف سائر الصلوات (قوله: ما لم يعد إلى بدله) قال شيخنا راجع لأصل المسألة وهو ما لو عدل إلى بدله ابتداء ما لو شرع في قنوت وقطعه وكمل ببدله فإنه يسجد (قوله: لكن الأصح أن العبرة بعقيدة المأموم فيسجد للسهو إلخ) قال في الخادم نعم يمكن استثناء ما إذا صلى الصبح خلف من يصلي سنتها معتقدا أن إمامه يصلي الصبح فإنه لا يسجد نقله صاحب الجواهر، وهو ظاهر؛ لأنه في المسألة الأولى ربط صلاته بصلاة ناقصة فشرع له السجود بخلافه هنا. اه.

(قوله، والتشهد الأول) سمي بذلك لاشتماله على النطق بالشهادة تغليبا لها على بقية أذكاره لشرفها وهو من باب إطلاق اسم البعض على الكل (قوله بجامع الخلل) ؛ ولأن ما تعلق الجبران بسهوه وتعلق بعمده كمحظورات الإحرام وإضافة السجود إلى السهو لا تنافي مشروعيته في العمد كفدية الأذى فإنها تجب بحلق الشعر من غير أذى (قوله: وقياس ما مر آنفا أن ترك بعضه كترك كله) أشار إلى تصحيحه (قوله ذكره في الذخائر) ، وكذا ابن الرفعة عن الإمام قال ابن النحوي الأصح إلحاق النفل بالفرض في سجود السهو فهذا إنما يأتي على وجه مرجوح (قوله: لكن فصل البغوي في فتاويه فقال يسجد لتركه إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: فنسيه) أي، أو تركه عمدا وهو اعتراض عجيب فإن المصلي في حالة الركوع، والسجود مستقبل قطعا، لكنه بجملة، وليس المعتبر وجهه ولا يخرج بذلك عن كونه مستقبلا قطعا بدليل ما لو التفت في الصلاة من غير تحويل لصدره فإنه لا يضر:. اه.

مخ ۱۴۰