اصنع المطالب په شرح کې رودو الطالب
أسنى المطالب في شرح روض الطالب
خپرندوی
دار الكتاب الإسلامي
د ایډیشن شمېره
بدون طبعة وبدون تاريخ
ژانرونه
(قوله والفرق أن القبلة مبنية إلخ) فرق بينهما بأن الأصل في كل ثوب الطهارة فاكتفى فيهما باجتهاد واحد بخلاف القبلة والوقت والحكم لا يقال ينتقض بالماء إذا اشتبه فإنه إذا اجتهد وصلى ثم أحدث وبقي من الأول بقية فإنه يجب الاجتهاد لصلاة تحضر لأنا نقول الثوب الواحد صالح لأداء جميع الصلوات ما بقي فإن الذي صلى فيه أولا صالح للصلاة فيه ثانيا وثالثا بخلاف ما استعمله من الماء أولا ويؤيد هذا أنه إذا اجتهد وتوضأ وصلى ثم حضرت صلاة أخرى وهو متطهر فله أن يصلي ولا يجتهد ق (قوله فإن تغير عمل بالثاني إلخ)
(فرع)
لو دخل في الصلاة باجتهاد فعمي فيها أتمها ولا إعادة فإن دار أو أداره غيره عن تلك الجهة استأنف باجتهاد غيره نقله في المجموع عن نص الأم ومنه يؤخذ وجوب إعادة الاجتهاد للفرض الواحد إذا فسد ش (قوله فإن استويا فله الخيار) سكت عن الإعادة لاستغنائه بما سبق في المتحير أنه يصلي كيف شاء ويقضي وكذا صرح القاضي حسين وصاحب التهذيب هنا بالإعادة لتردده حالة الشروع فيها وقوله وكذا صرح القاضي حسين قال شيخنا هو كذلك (قوله نقله الأصل عن البغوي) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال الشيخ محب الدين الطبري ولا يتجه غيره د (قوله والصواب ما قاله البغوي) وما قاله ظاهر لا يعدل عنه ت وكتب أيضا ويحمل إطلاق الجمهور وجوب التحول على ما إذا كان دليل الثاني أوضح بدليل تقييدهم له باقتران ظهور الصواب بظهور الخطأ إذ كيف يظهر له الصواب مع التساوي المقتضي للشك ووجوب بقائه هو الموافق لما نقله في المجموع عن نص الأم واتفاق الأصحاب من أنه لو دخل في الصلاة باجتهاد ثم شك ولم يترجح له جهة أتمها إلى جهته ولا إعادة بل هو فرد من أفراده فما صححه في المجموع وغيره من وجوب التحول أخذا بإطلاق الجمهور مردود بل قال الإسنوي إنه باطل ومخالف لما اقتضاه كلام الرافعي من وجوب الاستئناف ش
(قوله كالحاكم يحكم باجتهاده ثم يجد النص بخلافه) ولأن ما لا يسقط من الشروط بالنسيان لا يسقط بالخطأ كالطهارة
(قوله وهو أعرف عنده من الأول) أو أكثر عدالة كما اقتضاه كلام الروضة
مخ ۱۳۹