اصنع المطالب په شرح کې رودو الطالب
أسنى المطالب في شرح روض الطالب
خپرندوی
دار الكتاب الإسلامي
د ایډیشن شمېره
بدون طبعة وبدون تاريخ
ژانرونه
[أول وقت النفاس]
( قوله من الخروج لا منها) فالأرجح الأول إذ يلزم على الثاني جعل النقاء الذي لم يسبقه دم نفاسا قال شيخنا وفائدة ذلك تظهر ففي النقاء السابق يجب قضاء صلواته على هذا وعلى ما قاله البلقيني لو رأت عشرة نقاء وواحدا وخمسين دما فاليوم الزائد بعد الخمسين ليس بنفاس (قوله إن زمن النقاء لا يحسب من الستين) لو لم تر نفاسا فهل يباح وطؤها قبل الغسل أو التيمم بشرطه احتمل أن يبنى على أنه يجب الغسل أولا إن قيل لا حل وإلا بنى على ما علل به وجوب الغسل إن قيل وجب لأنه مني منعقد وهو الأشهر حل أيضا وإن قيل لا يخلو عن دم وإن قل فلا يحل ع
(قوله أو مضغة) قال القوابل إنها مبدأ خلق آدمي
[مدة النفاس]
(قوله وأكثره ستون يوما) أبدى الأستاذ أبو سهل الصعلوكي لذلك معنى لطيفا دقيقا وهو أن المني يمكث في الرحم أربعين يوما على حالته منيا ثم مثلها علقة ثم مثلها مضغة ثم تنفخ فيه الروح والولد يتغذى بدم الحيض حينئذ فلا يجتمع من حين النفخ لكونه غذاء للولد وإنما يجتمع في المدة التي قبله ومجموعها أربعة أشهر وأكثرها الحيض خمسة عشر فيكون أكثر النفاس ستين
(قوله ودم الحامل حيض) وإنما حكم الشارع ببراءة الرحم به بناء على الغالب فإن وقوع ذلك نادر فإذا حاضت حصل ظن براءة الرحم فاكتفينا به فإن بان خلافه على الندور عملنا بما بان (قوله لعموم الأدلة) كخبر دم الحيض أسود يعرف ولأنه دم لا يمنعه الرضاع بل إذا وجد معه حكم بكونه حيضا وإن ندر فكذا لا يمنعه الحمل وإنما حكم الشرع إبراءة الرحم به لأنه الغالب
(قوله نعم المتصل من ذلك بحيضها إلخ) قال شيخنا وعلى غير هذا يحمل إطلاق كثير إن الدم الخارج عند الطلق ليس بحيض
مخ ۱۱۴