92

هاشيه څخه قوانینو

حاشية على القوانين

پوهندوی

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

خپرندوی

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه

[مبحث استطرادي حول أصالة حرمة العمل بالظن] [قوله] قدس سره: " وأن ذلك الأصل غير مسلم، فإن الدليل عليه إن كان... الخ ".

[أقول]: إن كان مراده قدس سره من عدم تسليم أصالة حرمة العمل بالظن: عدم تسليمها مع قطع النظر عن الانسداد - وبعبارة أخرى: مع قطع النظر عن لزوم محذور، وبثالثة: مع قطع النظر عن الاضطرار إليه، ورابعة:

بالنظر إلى الأصل الأولي - فستعرف ضعفه وأن الحق حرمة العمل به مع فرض عدم الاضطرار إليه.

وإن كان مراده قدس سره: عدم تسليم حرمة العمل به مع فرض الانسداد والاضطرار ولزوم المحذور بالترك - وإن كان حرمة العمل به مع قطع النظر عن ذلك مسلمة عنده - ففيه: أن المناسب حينئذ هو الاستدلال على إثبات الاضطرار ولزوم المحذور والاكتفاء بقوله: " وقد بينا في مباحث الاخبار

مخ ۱۱۱