هاشيه څخه قوانینو
حاشية على القوانين
پوهندوی
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
خپرندوی
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۵ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
هاشيه څخه قوانینو
مرتضی انصاري d. 1281 AHحاشية على القوانين
پوهندوی
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
خپرندوی
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۵ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
حكم شرعي " (1) إشارة إلى أن خلاف الحنفية إنما هو في إثبات الحكم به، لا في النفي الأصلي، وأنهم يقولون به فيه.
وعرفت من المصنف: أن النفي الأصلي في كلام العضدي أعم من البراءة الأصلية ويعم جميع العدميات - حكما أو غيره - خلافا لمن خصه بها.
أقول: وهذا كله لا بأس به، إلا أنه قد يقع الاشكال بدوا في تمييز الاستصحاب العدمي المتفق عليه عن غيره، إذ ما من استصحاب وجودي إلا ومعه استصحاب عدمي، وأقله استصحاب عدم ضده، فلو كان مطلق الاستصحاب العدمي حجة بالاتفاق كفانا مؤونة الكلام في حجية الاستصحاب الوجودي.
ولو كان المتفق عليه بعض أفراده فلا بد من معيار يميزه عن غيره.
والذي يمكن أن يقال في حل الاشكال هو أن المتفق عليه من الاستصحابات العدمية، هو استصحاب العدم الأصلي الأزلي - الذي يكون الشئ عليه لو خلي وطبعه - وأما غير هذا فهو محل النزاع وجوديا كان أو عدميا، مثل عدم الوجوب، وعدم الموت، وعدم الوضع، وعدم القرينة، وعدم البول، لا مثل عدم الطهارة في النجاسة - بناء على أن الحالة الأصلية في الشئ الطهارة - وعدم اليبوسة في الرطوبة، من الاعدام المسبوقة.
بيان ذلك: أن كل شئ من الأشياء عرفت له حالة عدمية أو وجودية يكون عليها لو خلي وطبعه، فلا بد من الحكم بكونه عليها دائما إلى أن تنقطع، فما لم يحصل القطع بانقطاعها فلا بد من الحكم بها.
وهذا الأصل - يعني أصالة العدم - متفق عليه بين جميع العقلاء، فإن
مخ ۷۹
د ۱ څخه ۲۹۱ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ