239

هاشيه څخه قوانینو

حاشية على القوانين

پوهندوی

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

خپرندوی

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه

البقاء وغيره وان كان مراد القوم من الشك هنا هو الاحتمال المرجوح في الواقع (1)، لان بنائهم في الحجية على حصول الظن، ونحن إنما عممنا الشك لأنا لا ننقض اليقين إلا بيقين مثله بسبب الاخبار الآتية فلا يضرنا تساوي الطرفين، بل كون البقاء مرجوحا أيضا.

فالاستصحاب عندنا قد يستند في حجيته إلى الظن الحاصل من جهة اليقين السابق، وقد يستند في حجيته إلى الاخبار، وهو لا يستلزم حصول الظن إلا أن يدعى أن الاخبار أيضا مبتنية على الاعتماد بالظن الحاصل من الوجود السابق (2)، وهو مشكل.

واعلم: أن الاستصحاب إنما يجري فيما حصل فيه الاحتمال، فما علم استمراره أو عدم استمراره فليس باستصحاب، ولا فرق في ذلك بين الموقت وغير الموقت، ولا بين الاحكام الطلبية والوضعية.

وربما قيل بعدم جريانه في الاحكام الطلبية، لأنها إما أمر أو نهي، وكل منهما موقت (3) أو غير موقت، وعلى التقديرين إما أن يقال بدلالتهما على التكرار أو لا، وكذلك الفور وعدمه. ولا معنى للاستصحاب في شئ منها، لان ما يفعل في الوقت فهو (4) بحسب الامر (5)، وما يفعل خارج الوقت فهو بفرض جديد، وفي غير الموقت، فإن قيل بالتكرار فهو من مقتضى التكرار، وإن لم يقل فهو من مقتضى الامتثال اللازم للطبيعة بعد حصول

مخ ۲۶۰