هاشيه څخه قوانینو
حاشية على القوانين
پوهندوی
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
خپرندوی
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۵ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
هاشيه څخه قوانینو
مرتضی انصاري d. 1281 AHحاشية على القوانين
پوهندوی
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
خپرندوی
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۵ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
ثم، إنه قد يجاب (1) عن المحقق بأن بعض الأخبار الواردة - كالخبر السابق - مورده الشك في كون الشئ رافعا، فإن السؤال في الخبر السابق كان عن كون الخفقة والخفقتين من موجبات الوضوء. وكذا قول الراوي:
" فإن حرك إلى جنبه شئ وهو لا يعلم " فكيف يمكن خروج مورد السؤال عن عموم الجواب.
وقد عرفت فساد هذا سابقا، وأن الظاهر من الجواب الذي ذكره المعصوم عليه السلام بقوله: " لا، حتى يستيقن أنه قد نام، حتى يجئ من ذلك أمر بين " أن سؤال الراوي كان عن الشك أو الظن في وجود النوم، وعن أن تحريك الشئ إلى جنب المضطجع مع عدم شعوره يكون أمارة على النوم، فيجب الوضوء، أم لا يعتد بها؟ فأجاب المعصوم بأنه لا يجب الوضوء حتى يستيقن أنه حدث منه النوم ويدل على ذلك دليل قطعي، لا مثل هذه الامارة التي تفيد الظن أو لا تفيد.
هذا، مضافا إلى ما عرفت سابقا: من أن سؤال السائل إذا كان عن رافعية شئ للوضوء في الشريعة، فكان ينبغي أن يجيبه المعصوم بحكم ذلك الشئ في الواقع أنه رافع أو غير رافع، لا أن يجيبه بالاستصحاب، فافهم.
[قوله] قدس سره: " وصحيحة أخرى مذكورة في زيادات كتاب الطهارة من التهذيب (2) - وهي طويلة - وفيها مواضع من الدلالة ".
[أقول]: هي ما رواه الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، قال: " قلت: أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره، أو شئ من مني،
مخ ۲۱۱
د ۱ څخه ۲۹۱ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ