131

هاشيه څخه قوانینو

حاشية على القوانين

پوهندوی

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

خپرندوی

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه

فإن قلت: لا شك أن الحكم في تلك الأخبار عام - وإن كان موردها خاصا - فلم لم يستدلوا بها في ما هو محل النزاع؟ - أعني غير الصورة المذكورة التي هي موارد تلك الأخبار - فالاستبعاد مشترك، سواء أدخلت مواردها في محل النزاع أو أخرجتها.

قلت: يمكن دفع الاستبعاد - على تقدير اخراج مواردها عن محل النزاع - بأن نقول: لعلهم لم يفهموا عموما من هذه الأخبار بحيث تشمل غير مواردها، بل فهموا منها اختصاصها بأمثال مواردها دون غيرها الذي هو محل النزاع.

فإن قلت: لعل عدم تمسكهم بالاخبار إنما هو لاجل كونها من الأئمة، ولما كان غالب خصومتهم وتشاجرهم مع العامة وكانت نسجهم في تأليفاتهم على منوال العامة وكان تكلمهم معهم في كون الاستصحاب من الأدلة العقلية أم لا، لم ينفع تمسكهم بأخبار أئمتهم، ولهذا تمسكوا ببعض ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما عرفت سابقا.

والحاصل: أن عدم تمسكهم بالاخبار الآتية لم يكن لاجل فهمهم اختصاصها بمواردها، حتى يكشف ذلك عن عدم كون مواردها الكائنة من الصورة المذكورة - أعني صورة الشك في طرو المانع - داخلة في محل النزاع.

قلت: هذا الاحتمال فاسدة أما أولا: فلان من الأخبار الواردة في الباب هو الخبر المروي عن أمير المؤمنين عليه السلام (1) ولا شك أن التمسك به ينفع في مقابلة العامة أيضا. واحتمال عدم اطلاعهم على خصوص هذا الخبر

مخ ۱۵۰