7هسهسهالهسهسة بنقض الوضوء بالقهقهةAbdul Hayy al-Lucknawi - ۱۳۰۴ ه.قعبد الحي اللكنوي - ۱۳۰۴ ه.قژانرونهComparative Jurisprudence and Controversial IssuesHanafi jurisprudencePurification and Prayer•سیمېهند•سلطنتونه او پېرونهد مغلو امپراتوران (هند)، ۹۳۲-۱۲۷۴ / ۱۵۲۶-۱۸۵۸وأبو ثور(1)، والشافعي(2)، وداود(3)، وغيرهم، كذا حكاه العيني(4) في ((البناية شرح الهداية))(5).واستدلوا على ذلك:بأن القياس يأبى انتقاض الوضوء بها؛ لأنها ليست بنجس خارج حتى تكون حدثا،ألا ترى إلى أنها لا تنقض الوضوء خارج الصلاة،فكذا فيها.والجواب عنه: إنه لا مجال للعقل بعد ورود النقل، والقياس إنما يجري في الأحكام القياسية لا في الأمور التي ورد الشرع بها، وهي مخالفة للقياس.مخ ۱۵کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ