9

Haqiqat Al-Iqala: Dirasah Nazariyah Tatbiqiyah

حقيقة الإقالة دراسة نظرية تطبيقية

خپرندوی

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

د ایډیشن شمېره

السنة الخامسة والثلاثون. العدد ١٢١

د چاپ کال

(١٤٢٤هـ)

ژانرونه

ذكرت لا تدخل فيه ١.
التعريف المختار:
يظهر لي أن الإقالة يراد بها عند الفقهاء: رفع عقد المعاوضة المالي اللازم للمستقيل باتفاق العاقدين.
فقولنا: المعاوضة: يخرج النكاح فرفعه يكون بالطلاق.
وتقييده باللزوم يخرج غير اللازم فإن فسخه لا يسمى إقالة لأنه لا يشترط فيه رضا المتعاقدين.
وقولنا: للمستقيل لأن العقد قد يكون لازمًا من جهته غير لازم للمقيل.
وقولنا باتفاق العاقدين: يخرج ما لو أُكرها على رفع العقد.

١ ينظر ما سبق في التعريف الثالث.
المطلب الثاني: الألفاظ ذات الصلة بها
...
المطلب الثاني: الألفاظ ذات الصلة بالإقالة
هناك ألفاظ لها صلة بالإقالة أذكرها على النحو الآتي:
١ الفسخ: وهو في اللغة الرفع والنقض والإزالة، يقال فسخت العود فسخًا من باب نفع أزلته عن موضعه بيدك، وفسخت الثوب ألقيته وفسخت العقد رفعته، وتفاسخ القوم توافقوا على فسخه، قال السرقسطي ٢ فسخت البيع والأمر نقضتهما ٣.
وبما أن الإقالة بمعنى الفسخ فإنها أخص من الفسخ لأنها تتوقف على اتفاق

٢ هو قاسم بن ثابت بن حزم السرقسطي عني بالحديث واللغة هو وأبوه، ألف كتاب في شرح الحديث سماه الدلائل بلغ فيه الغاية من الإتقان ومات قبل إكماله فأكمله أبوه بعده ت ٣٠٢؟. له ترجمة في بغية الوعاة للسيوطي: ٢/٢٥٢، وانباه الرواة للقفطي: ١/٢٩٧.
٣ ينظر المصباح المنير للفيومي: ٢/٤٧٢، والمعجم الوسيط: ٢/٦٨٨.

1 / 238