" كل الكذب يكتب على ابن آدم إلا ثلاثا الرجل يكذب فى الحرب فإن الحرب خدعة، والرجل يكذب على المرأة فيرضيها، والرجل يكذب بين الرجلين فيصلح بينهما "
رواه الطبرانى فى الكبير، وقوله صلى الله عليه وسلم
" الكذب كله إثم إلا ما نفع به مسلم أو دفع به عن دين "
رواه الطبرانى فى الأوسط، وبعض قصر ذلك وما أشبهه من الآثار على ظاهرها فقط، وبعض توسع فأجاز كلها فى معنى ذلك، وجعل الحديثين ونحوهما تمثيلا لا حصرا فأجاز الكذب للإنسان يرضى به والده أو والدته ونحوها، وصاحبه ورحمه وجاره، وحيث خاف على دمه أو ماله أو بدنه أو خاف ذلك على غيره، وقيل لا يجوز فى غير ما ورد إلا بمعرضة. وقال فى فتح الجليل الكلام وسيلة إلى المقصود، فكل مقصود محمود إذا أمكن التوصل إليه بالصدق، فالكذب فيه حرام، وإن لم يمكن إلا بالكذب فهو مباح إن كان المقصود مباحا، وواجب إن كان واجبا.
انتهى. والحق أنه لا يجوز فى المباح الذى لم يضطر إليه إلا بتعريض، وهو اللفظ المشار به إلى جانب والغرض جانب آخر، وقيل تضمين الكلام دلالة ليس لها ذكر وهو خلاف التصريح، وسمى تعريضا لأن فيه إشارة إلى عرض أى جانب أو تعرضا للمطلوب فى الحقيقة أو إعراضا عنه بحسب ظاهر اللفظ، وفى حديث الشفاعة لأهل الموقف من رواية البخارى ومسلم
" يقول إبراهيم إنى كذبت ثلاث كذبات "
وذكر قوله فى الكذب
هذا ربى
وقوله
بل فعله كبيرهم هذا
ناپیژندل شوی مخ