فرع: وتدخل فدية شعر الجلدة إن قطعت في فديتها كمن جرح ثم قتل متصلا.
مسألة: ويجب فيما دون ذلك من السن والشعر والبشر وعن خضب كل إصبع أو تقصيرها صدقة، وهي نصف صاع، وفيما دون الإصبع حصته. ويعتبر في الإصبع بالمساحة، ففي نصفها نصف صدقة وهكذا. وفي الشعرة الواحدة ملء الكف أو تمرة أو رغيف، ويجزي الدم ولو كانت قيمته أقل من الصدقة، هذا كله على المقرر للمذهب.
فائدة: لو جنى المحرم جنايات توجب القصاص لم تجب الفدية لئلا يجتمع غرمان.
مسألة: ولا تتضاعف الفدية بتضعيف الجنس الواحد من هذه المحظورات في المجلس. فالمخيط جنس واحد، وهو أربعة أنواع: للرأس كالقلنسوة والعمامة والبرنس، ولليدين كالقفازين، وللرجلين كالخف والجورب، وللبدن كالقميص والجبة والقبا والدرع والفرو، فإن لبس ذلك كله في مجلس ففيه فدية واحدة، ولو طال المجلس أو استمر في لبسه في مجالس ما لم يتخلل إخراج الفدية جميعها، أو الصدقة، أو نزع اللباس. فمتى فعل جنسا واحدا وكرره في مجلس واحد لم تلزمه إلا فدية واحدة، فإن تخلل نزع اللباس مثلا نحو أن يلبس المخيط ثم ينزعه ثم يلبسه لزمت فديتان، ونحو أن يتضمخ بالطيب ثم يغسله حتى يزول ريحه بالكلية ثم يتضمخ لزمت فديتان. وكذلك الخضب بأن يزول جرمه لا لونه وغيره. وكذا لو تخلل إخراج الفدية تكررت، خلاف أبي حنيفة وعنده لا تجب الفدية إلا بلبس يوم كامل أو ليلة، فإن تضاعف اللباس من نوع واحد كمغفر وعمامة فوق قلنسوة، أو قبا فوق جبة فوق قميص في مجلس واحد ففدية واحدة، وفي مجالس إن غطى الثاني غير ما غطى الأول تعددت وإلا فلا.
تنبيه: تغطية الرأس ولبس المخيط جنس واحد. والتماس الطيب على أي صفة جنس. وخضب الأصابع جنس، وتقصيرها جنس. وإزالة الشعر والبشر كلاهما جنس إن أزيلا بفعل واحد، وجنسان إن كانا بفعلين وتكرر الفدية. وأكل الصيد أي صيد كان جنس واحد، والجسم كالعضو الواحد.
مخ ۴۹