تغطية رأس الرجل ،والأذنان منه، خلاف محمد بن منصور، وتغطية وجه المرأة. وقد أشار إلى ذلك النهي عن العمامة والبرنس. وفي شرح الأحكام بسند صحيح إلى الإمام زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام: (( إحرام الرجل في رأسه، وإحرام المرأة في وجهها.)). وفيه عن نافع عن ابن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (( ليس على المرأة إحرام إلا في وجهها )). قلت: والقصر هنا إما ادعائي للمبالغة وهو من الحقيقي، وإما إضافي بحسب اعتقاد المخاطب. فإن اعتقد أن الإحرام في غير الرأس والوجه، فقلب، أو تردد فتعيين، أو فيهما وفي غيرهما فإفراد. وقد وهم هنا الشارح في الروض وهما واضحا، وقد علقت عليه هناك. وبه ((لا تتنقب المرأة الحرام )). وفي شرح التجريد، وروى أبو داود وابن أبي شيبة بأسانديهما إلى ابن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب وما مس الورس والزعفران من الثياب، وليلبسن بعد ذلك ما أحببن من ألوان الثياب معصفرا أو خزا أو سراويل أو قميصا. انتهى. وأخرج أحمد والبخاري والنسائي والترمذي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (( لا تتنقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين )).
فائدة: النقاب: هو الخمار وفيه نقبان للعينين، والقفاز كرمان. قال في الجامع: شيء تتخذه المرأة تدخل فيه يديها إلى الرسغين، وله موضع الأصابع؛ انتهى.
مخ ۴۲