فصل في محظورات الإحرام
محظورات الإحرام أربعة أنواع:
النوع الأول:
الرفث، والمراد به هنا الكلام الفاحش والفسوق، وهو الظلم والتعدي والتكبر والتجبر والجدال بالباطل. وإنما قيد الرفث هنا، لأن المراد ما لا يلزم فيه شيء. وأما المراد في الآية فيدخل فيه الجماع كما فسره به الإمام زيد بن علي وأخوه الباقر عليهم السلام. وقال الإمام الهادي إلى الحق عليه السلام: ((والرفث، فهو الدنو من النساء وذلك قول الله عز وجل: ? أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ?. ومن الرفث أيضا الفراء على الناس واللفظ القبيح مما يستشنعه أهل الخير...)) إلى آخر كلامه عليه السلام. وفي شرح التجريد روى ابن أبي شيبة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (( ?لا رفث? الجماع ?ولا فسوق? المعاصي ?ولا جدال في الحج? لا تمار صاحبك حتى تغضبه.)). وأخرج الإمام المرشد بالله والبخاري عن أبى هريرة قال: ((قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (( من حج هذا البيت ولم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه )).
والتزين بالكحل ونحوه من الأدهان.
مخ ۳۴