266

حج او عمره کتاب

كتاب الحج والعمرة

ژانرونه

فقه

فصل في استحقاق الأجرة

ومتى كانت الإجارة صحيحة، استحق الأجير الأجرة كاملة بالإحرام والوقوف وطواف الزيارة وبعضها بالبعض، وتقسط على قدر التعب. وقال النجراني: بل على كل ركن ثلث، وتلزمه الدماء بترك بقية المناسك في ماله. وللمستأجر حبس الأجرة حتى يأتي بالدماء.

فائدة: إن شرط على الأجير أنه إن لم يستكمل المناسك فلا شيء له صح، ولا شيء له إن لم يستكملها.

مخ ۲۷۵