حج او عمره کتاب
كتاب الحج والعمرة
ژانرونه
فائدة: ما يتعين فيه النقد: يتعين النقد فلا يجوز إبداله في الهبة والصدقة والنذر والوصية والشركة والمضاربة والوديعة والغصب. فلو أبدله بغيره أثم، ولا يلزمه رد العين حيث خرجت من يده بل مثلها. هذا فلو تلف المال المعين بطلت الوصية، إلا أن يفهم من قصده تحصيل الحج والثلث متسع، أو أجاز الورثة. وهذا إن كان التلف على وجه لا يضمن، وإلا فيحج بالعوض. ومعنى قولهم: بطلت الوصية، أنه لا يجب التحجيج من باقي التركة، وأما الوصية فلا تبطل؛ فلو رضي الورثة أو تبرع الغير صح. قال الإمام عز الدين بن الحسن عليهما السلام: (( وكذا لو تلفت عين الأجرة قبل القبض بغير تفريط من الوصي وأتم الحج، رجع الوصي على التركة، فإن لم تكن له تركة ضمن من ماله لأنه غار للأجير.))، انتهى وقرر هذا للمذهب . وكذا إذا أوصى أن يقرأ على قبره بشيء من ماله ثم التبس موضع قبره، بطلت الوصية وقيل يقرأ في أي موضع. وأما إن كانت المخالفة في المقدار، فإن زاد كانت الزيادة من مال الوصي وصح التحجيج ، وإن نقص فقال أبو طالب: لا يصح ويضمن الوصي وهو المذهب. وعن الناصر والشافعي أنه يحجج عنه بالباقي في حجة أخرى من حيث تبلغ.
وأما في الشخص، الذي عينه فلا يصح ويضمن الوصي، إلا أن يعرف من قصد الموصي أن غرضه الشخص ذلك أو من يماثله صح. فإن امتنع المعين أو مات، فقال الفقيه يحيى والفقيه علي: إن الوصية تبطل، وهو المذهب. وقال الفقيه حسن يحجج غيره، ورجحه في البحر. ويتفقون أنه إذا عرف أن قصد الموصي الخلاص من الحج فقط أجزاه مطلقا، وهو المقرر للمذهب.
مخ ۲۶۷