253

حج او عمره کتاب

كتاب الحج والعمرة

ژانرونه

فقه

ومن نذر بذبح نفسه أو ولده، أو أم ولده، أو مكاتبه وعتق، أو أجنبي من بني آدم، أو من الحيوانات التي لا يجوز ذبحها ولا بيعها في مكة أو منى، ذبح كبشا هنالك على المذهب. واستدلوا على ذلك بأنه ثبت أن ابراهيم عليه السلام أمر بالافتداء بذبح الكبش عن ابنه، فصار لذبح الكبش مسرح في الافتداء لذبح الابن في شريعته ولم يثبت نسخه، وقد قال تعالى: ? ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا... ? الآية. ورووا عن عطاء قال: نذر رجل أن ينحر ابنه، فأتى ابن عباس فأمره أن يفديه بكبش ثم قرأ ابن عباس: ? وفديناه بذبح عظيم ?. قالوا: وتجزي الإبل والبقر والمعز والإناث من الغنم، ويشترط بسن الأضحية والسلامة من العيوب، ولا يجوز التشريك ولا يأكل منه لأنه بمنزلة النذر من أول الأمر. وعن الإمام زيد بن علي وأبي حنيفة أنه يلزمه الكبش في الولد خاصة. وعن الإمام الناصر ومالك والشافعي أنه لا شيء عليه لأن نذره معصية، وهو قول الإمام القاسم بن إبراهيم، قال في الأمالي: (( أخبرني جعفر عن قاسم بن إبراهيم...))، إلى قوله: وفي رجل حلف فقال: ((هو يهدي داره، أو ماله، أو أمه، أو أباه، أو ولده، أو امرأته، أو غلامه، أو أشباه هذا، قال: أما أمه، أو أبوه، أو ولده، أو امرأته، وما لا يجوز هدي مثله، ولا ملك له فيه فلا يلتفت إلى قوله، ولا يلزمه فيه شيء. وأما الدار أو الغلام فيلزمه فيهما ما جعل لله على نفسه في ثمنها أصلا.)). قلت: وهو المختار، وتلزمه كفارة لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (( من نذر نذرا لم يسمه، فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا لا يطيق فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا في معصية الله، فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا فيما يطيق فليوف بما نذر. ))، رواه في أمالي أحمد بن عيسى بسنده إلى ابن عباس، وفيها بسنده إلى عمران بن الحصين: (( لا نذر في معصية الله، وكفارته كفارة يمين.)). وفي الجامع الكافي عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (( لا وفاء بنذر في معصية الله، ولا نذر فيما لم يملك ابن آدم. )). وأخرج أحمد ابن حنبل وأهل السنن عن عائشة: (( لا نذر في معصية الله، وكفارته كفارة يمين.)). وفي الشفاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لمن نذرت بنحر ابنها : لا تنحري ابنك وكفري عن يمينك. فقيل له: كيف يكون في هذا كفارة؟ فقال: إن الله تعالى قال: ? الذين يظاهرون من نسائهم ? ثم جعل فيه من الكفارة ما رأيت؛ انتهى بالمعنى. وما روي من الآثار الموقوفة اجتهاد، ولم يصح لنا عن أمير المؤمنين عليه السلام في هذا شيء مما روي عنه.

مخ ۲۶۱