فصل في ما يحسن قبل الإحرام
يحسن قبل الإحرام، قلم الظفر، ونتف الإبط، وحلق ما يعتاد حلقه من الشعر، وهذا مستحب في الحج وغيره، ويسن الغسل ولو حايضا أو جنبا، ويتيمم غيرهما للعذر.
وفي الجامع الكافي قال محمد: (( وقلم أظفارك، واحلق عانتك إذا احتجت إلى ذلك، وأفض عليك الماء، وليكن ذلك في وقت صلاة فريضة أو نافلة، ثم البس ثوبين جديدين أو غسيلين إزارا ورداء.)). قال: (( فصل ركعتين أو ما تيسر لك، وإن صليت الفريضة أجزاك، ثم قل دبر صلاتك وأنت متوجه إلى القبلة...))، وذكر صفة الإهلال وستأتي. قال: (( وإذا اغتسلت لإحرامك فلا تلبس قبل أن تحرم ما لا ينبغي للمحرم لبسه، فإن لبست شيئا جاهلا أو ناسيا فانزعه وأعد الغسل.)). وروى ذلك عن علي عليه السلام وعن أبي جعفر محمد بن علي عليهم السلام، وأوجب الناصر عليه السلام عليهم الغسل والأولى عدم التفريط فيه. وقد ذكر استحباب ما سبق من التنظيف والغسل ولبس الثوبين الإمام زيد بن علي وأخوه الباقر عليهم السلام، والمروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه اغتسل لإحرامه ولبس ثوبين وأحرم عقيب صلاة الظهر، فإن أمكن ذلك فهو الأولى، وإلا فبعد أي صلاة فريضة أو نافلة.
مخ ۲۵