244

حج او عمره کتاب

كتاب الحج والعمرة

ژانرونه

فقه

فصل في أفضل أنواع الحج

في أفضل أنواع الحج، لم يتضح دليل يقطع النزاع على أفضلية أحد الثلاثة الأنواع، والذي صح عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنه قرن، روي من بضع وعشرين طريقا. قال عبدالله بن الحسين أخو الإمام الهادي إلى الحق عليهم السلام: والصحيح عندنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قرن، وكذلك علي والأئمة صلوات الله عليهم من أولادهما، وذلك أفضل سبيل الحج عندنا. وفي الشفاء ذكر الهادي والقاسم عليهما السلام أن القران أفضلها، وبه قال الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة، أفاد هذا في الضياء، ورواه في البحر عن أبي حنيفة والثوري وغيرهما. واختار بعض الأئمة تفضيل التمتع، ورواه في البحر عن علي عليه السلام وابن عباس والباقر والصادق وأحمد بن عيسى وإسماعيل وموسى ابني جعفر ومالك وأحمد والإمامية لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (( لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي... )) الخبر ونحوه. فأسف صلى الله عليه وآله وسلم على ترك التمتع. قال في البحر: قلنا لا لفضله، بل لتألم الناس من مخالفته.

مخ ۲۵۲