240

حج او عمره کتاب

كتاب الحج والعمرة

ژانرونه

فقه

فصل

وجميع الدماء الواجبة في الحج والعمرة لأجل الإحرام أو لغيره كدم المجاوزة وما لزم في صيد الحرم من رأس المال وإن لزمت في المرض لأنها جناية إلا دم القران والتمتع، حيث أوصى أن يحج عنه قرانا أو تمتعا. وأما إن حج قرانا أو تمتعا فمن رأس المال، وذلك حيث تلفت بعد السوق في القران، أو على القول بأنه نسك.

مخ ۲۴۸