224

حج او عمره کتاب

كتاب الحج والعمرة

ژانرونه

فقه

فصل في انكشاف الحل قبل الوقت أو الذبح

فإن انكشف حله قبل أحدهما- أي قبل الوقت الذي عينه، أو قبل الذبح بأن يغلب على ظنه أنه قد مضى الوقت الذي عينه، فحل ثم انكشف أنه قبل الوقت أو بعده لكنه قبل الذبح لكون الرسول أخره، لزمته الفدية الواجبة في ذلك المحظور، وبقي محرما حتى يتحلل بالعمرة أو بهدي آخر. إن تعذرت عليه العمرة ينحره أيام النحر من هذا العام أو بعدها، ويلزم دم التأخير. والحاصل أنه لا يخلو إما أن يفوض الرسول أم لا؛ إن فوضه فالعبرة بالذبح ولا عبرة بالوقت الذي عينه، وإن لم يفوضه فالعبرة بالذبح في وقته، فإن قدم الرسول أو أخر ضمن الهدي، ولا حكم للتحلل لأنه قد صار فضوليا ويرجع على الرسول إن أخر الذبح لغير عذر لأنه غرم لحقه بسببه.

مخ ۲۳۱