221

حج او عمره کتاب

كتاب الحج والعمرة

ژانرونه

فقه

فمن أحصر بأي تلك الأسباب بعث بهدي - شاة أو سبع بقرة أو عشر بدنة - سواء كان قارنا أم غيره وجوبا إن أراد التحلل، وإن بقي محرما فلا يجب إلا أن يخشى الوقوع في المحظور وجب. والدليل على وجوب الهدي قوله تعالى: ? فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ?، وهذه الصيغة ظاهرة في الإيجاب كقوله تعالى: ? فعدة من أيام أخر ?، وكقوله تعالى في آية الأذى: ? ففدية من صيام ? الآية في آي كثيرة، ولفعله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديبية، وهو قول أمير المؤمنين وابن عباس والعترة والفريقين وغيرهم. وقال مالك: لا يجب.

نعم وإن كان أجيرا فهو عذر له في استئجار غيره لإتمام العمل، لكنه لا يتحلل إلا بالهدي أو الصوم أو العمرة كسائر المحصرين. وأما العبد فيصوم.

مخ ۲۲۸