حج او عمره کتاب
كتاب الحج والعمرة
ژانرونه
فصل في حكم من فسد إحرامه بالوطء
ومن فسد إحرامه بالوطء لزمه خمسة أحكام، سواء كان الإحرام لحج أو لعمرة أو لهما، أو إحراما مطلقا.
الأول: الإتمام كالصحيح إلا طواف الوداع كما سبق، فإن خرج من إحرامه لم يصح، وإن أخل بواجب أو فعل محظورا لزمه ما يلزم في الصحيح، فلو تكرر منه الوطء لزمته بدنة لكل مرة. وذكر ابن أبي الفوارس للهادي عليه السلام أنه لا يتكرر في الوطء إلا أن يتخلل التكفير، وحكاه السيد يحيى للمذهب والمذهب الأول، وهذا الخلاف في الوطء. فأما سائر المحظورات فكما تقدم، ولا يصح قياس الحج على سائر العبادات، فإنه لا يلزم إتمام فاسدها لأنه فاسد الاعتبار لمخالفة النص، ولأن إلحاقه بالوطء في نهار رمضان أولى، وقد روي أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال له: (( إن فجر ظهرك فلا يفجر بطنك. ))، فأمره بإتمام ما أفسد، وفي هذا رد على ابن حزم ومن تبعه، والعجب من استدلاله بقوله تعالى: ? إن الله لا يصلح عمل المفسدين ? وأين هذا من معنى الآية، ولا يسع الحال المجاراة.
فرع: وحكم الأجير إذا فسد حجه كغيره، فيلزمه إتمامه لنفسه، فإن كانت السنة معينة استأجر الوصي أو الورثة إن لم يكن وصى من يحج عن الميت الأجير المذكور بعد التوبة إن كان عمدا في السنة الثانية أو غيره مطلقا، ولا قضاء عليه، ومتى كانت الإجارة صحيحة فلا أجرة له، وإن كانت فاسدة أو ذكرت المقدمات استحق لما قبل الفساد، وإن كانت السنة غير معينة فهي في ذمته وليس لهم الفسخ.
الثاني: أنه يلزمه بدنة، وهي اسم لما ينحر من الإبل ذكرا أو أنثى، وإن كان قارنا فبدنتان ولو بعد السعي في العمرة لأنه ينعطف الفساد، وفي البحر: المراد إذا فسد قبل سعي العمرة كما تقتضيه أصول المذهب. قلت: والمقرر للمذهب الإطلاق.
مخ ۲۲۱