فصل في حكم مجاوزة الميقات إلى الحرم المحرم
وتحرم مجاوزة الميقات إلى الحرم المحرم إلا بإحرام على الآفاقي، الحر، المسلم، المكلف، المختار، غالبا.
قوله: إلى الحرم، احتراز من أن يجاوزه غير قاصد للحرم أو مترددا في دخول الحرم، فلا يلزمه الإحرام إلا إذا عزم على الدخول لأحد النسكين، أحرم من موضعه كمن ميقاته داره.
فائدة: من جاوز الميقات مريدا لدخول الحرم بعد إقامته مدة وإن طالت، لزمه الإحرام على المذهب. ورجح الإمام المهدي والفقيه حسن عدمه.
وقوله: الآفاقي، احتراز ممن ميقاته داره، إلا أن يقصد أحد النسكين، أو يأتي من خارج الميقات قاصدا لمكة.
وقوله: الحر، احتراز من العبد ولو مكاتبا أو موقوفا.
وقوله: المسلم، احتراز من الكافر، فلا يصح منه الإحرام ولا يلزمه دم، خلافا للشافعي. ومن جاوز الميقات ثم أسلم أو عتق، أحرم من موضعه إجماعا.
وقوله: المختار، احتراز من المكره، ومن حصلت المجاوزة به وهو نايم أو مغمى عليه أو مجنون، فإنه بعد عود عقله لا يلزمه الإحرام، بل يجوز له دخول الحرم لا لنسك بغير إحرام. فأما السكران فهو لازم له، وكذا من جاوزه ناسيا أو ظانا أن الميقات أمامه فيلزمه على المذهب.
وقوله: غالبا، احتراز من ثلاثة المرخص لهم بلا إحرام:
الأول: من عليه طواف الزيارة أو سعي العمرة أو بعضهما، أو الحلق أو التقصير في العمرة، فيجوز له الدخول بلا إحرام ولو قد طاف جنبا أو حايضا فيجوز له قبل اللحوق بأهله.
الثاني: الإمام وجنده، أو من يقوم مقامه إذا دخلوا لحرب الكفار أو البغاة.
الثالث: الدائم على الدخول والخروج كالحطاب والحشاش والسقاء، فلا يلزمهم إجماعا. واختلف في تفسير الدايم، فقال في الانتصار: من يدخل في الشهر مرة؛ وقال الإمام أحمد بن الحسين: في العشر مرة؛ والمذهب: ما يسمى دايما عرفا، وتثبت العادة بمرتين فيلزم الإحرام أول مرة.
مخ ۲۰