حج او عمره کتاب
كتاب الحج والعمرة
ژانرونه
فصل في ما خشي فساده من الهدي
وما خشي فساده من الهدي نفلا أو فرضا قبل نحره، أو فوائده قبل بلوغ محله في وقته، وجب التصدق به إن لم يبتع في الميل، ويلزمه تعويض الهدي. وأما النتاج وسائر الفوائد حيث تصدق بها فلا يلزمه التعويض إلا لجناية أو تفريط، والواجب ترك اللبن في الضرع، فإن خشي ضرره ضربه بالماء البارد، فإن لم يؤثر حلبه وحفظه حتى يتصدق به مع الهدي في منى، فإن خشي فساده باعه وتصدق بثمنه هنالك، فإن لم يبتع ولم يجد من يقرضه تصدق به على الفقير، فإن لم يجد فقيرا في الميل شربه ولا شيء عليه. قال الإمام المهدي: وهذا الترتيب صحيح على المذهب؛ انتهى. قلت: المختار أن له شرب ما فضل عن ولدها من اللبن مطلقا لقول علي عليه السلام في البدنة: (( لا يشرب من لبنها إلا فضلا عن ولدها، فإذا بلغت نحرهما جميعا فإن لم يجد ما يحمل عليه ولدها فليحمله على أمه التي ولدته غير باغ ولا عاد.))، انتهى.
مخ ۲۰۰