حج او عمره کتاب

Majd ad-Din al-Mu'ayyidi d. 1428 AH
178

حج او عمره کتاب

كتاب الحج والعمرة

ژانرونه

فقه

هذا والتقصير الأخذ من مقدم الرأس ومؤخره وجانبيه ووسطه، ويجزى قدر أنملة فيمن شعره طويل أو دونها فيمن دون ذلك. وقد نص على أن التقصير كما ذكرنا الإمام زيد بن علي في المنسك، وروي مثله في الأمالي عن عبدالله ابن الحسن عليهم السلام، أي من الخمسة الجوانب، فهذا يفيد تعميم شعر الرأس كالحلق، وهو المختار لأنه في بيان تقصير الشعر الطويل. فما يفعله الكثير من الناس من تقصير الشعر القصير حتى أن البعض يوصل التقصير إلى أصل البشرة غير صحيح، ويدل على ذلك قول عبد الله بن الحسن الكامل الآتي في صفة التمتع بالعمرة: (( وقصر من جوانب رأسك ومن وسطه وأطرافه وقد حللت.)).

فائدة: الإحرام قبل الحلق أو التقصير للعمرة ليس بإدخال نسك على نسك، ولا يلزم فيه شيء على المذهب لأنه قد حل بالسعي، إلا أنه بقي تحريم النساء، وستأتي الإشارة فيمن وطىء قبل طواف الزيارة فتأمل.

مخ ۱۸۵