170

حج او عمره کتاب

كتاب الحج والعمرة

ژانرونه

فقه

قال عليه السلام: (( وإن كان له بمكة مقام أخر الوداع إلى يوم خروجه، ثم ودع ودعا بما فسرت لك إن شاء الله تعالى، فإن الوداع لا يكون إلا في يوم الرحيل.))، قلت: وهذا هو الأولى كما سبق.

مخ ۱۷۶