حج او عمره کتاب
كتاب الحج والعمرة
ژانرونه
المرخص لهم بترك الوقوف بمنى :
أما من له عذر فهو مرخص له في ترك الوقوف بالليل والنهار. فقد رخص الرسول صلى الله عليه وآله وسلم للعباس رضي الله عنه كما سبق. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (( استأذن العباس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له.))، رواه البخاري ومسلم، ومثله عن ابن عمر. وفي أمالي أحمد بن عيسى بسنده عن الباقر قال: (( رخص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للرعاة أن يرموا ليلا...))، الخبر. وعن عاصم ابن عدي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رخص لرعاة الإبل في البيتوتة عن منى، يرمون يوم النحر، ثم يرمون الغداة، ومن بعد الغد ليومين، ثم يرمون يوم النفر؛ رواه الخمسة وصححه الترمذي. وفي رواية: رخص للرعاة أن يرموا يوما ويدعوا يوما؛ رواه أبو داود والنسائي. والصحيح أنه يلحق بالعباس والرعاة سائر أهل الأعذار. وفي الشرح نقلا عن الانتصار والشفا: (( فأما من له عذر كمن يشتغل بمصلحة عامة للمسلمين، أو أمر يخصه من طلب ضالة أو مرض أو نحو ذلك فلم يجب عليهم المبيت بمنى، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم رخص في ذلك للعباس لأجل السقاية ورخص للرعاة.))، انتهى. حكم أهل الأعذارلكن أهل المذهب ومن وافقهم يوجبون عليهم الدم عملا بعموم ما روي: (( من ترك نسكا فعليه دم...))، الخبر السابق. والمختار عدم الوجوب، إذ لم ينقل أنه ألزمهم بالدم، وهو في مقام البيان، واختاره الإمام يحيى والأمير الحسين، وقد سبق الكلام على من ترك نسكا.
فرع: وفي ترك المبيت كله أو ليلة منه أو ليلتين متواليتين دم واحد، إلا أن يتخلل الإخراج فثلاثة دماء عن الثلاثة . وحكم ترك نصف ليلة كتركها، ومبيت أكثر الليلة كمبيتها، وهذه صورة النقص. وأما التفريق فمثاله أن يترك الليلة الأولى والثالثة ويبيت الوسطى، فيلزم دمان للنقص والتفريق.
مخ ۱۶۲