كتاب الحج
وجوبه معلوم من الدين ضرورة، بل هو من الأركان الخمسة، وهو من الواجبات المقيدة بالاستطاعة. قال الإمام الأعظم زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام في قول الله عز وجل ? ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ?. قال عليه السلام: (( السبيل: الزاد والراحلة.)). والمراد بالزاد: ما يكفيه وعوله ذهابأ وإيابا، وأمن وصحة يستمسك معها قاعدا على تفصيل في ذلك. فعن الإمام القاسم والناصر والمرتضى ومالك: من قدر على المشي لزمه، لقوله تعالى ? يأتوك رجالا ?.
والأمن على النفس والمال والبضع شرط إجماعا؛ والمذهب، وهو قول القاسم والهادي والحنفية والشافعية، أنه شرط في الوجوب، كالزاد؛ وعند المؤيد بالله: لا، إذ فسر صلى الله عليه وآله وسلم الاستطاعة بالزاد والراحلة فقط. قلنا: والأمن مقيس عليهما. قلت: وهو من قياس الأولى.
والراحلة لمن كان على مسافة قصر، والزاد وكفايته وعوله حتى يرجع. أبو طالب: يكفي التكسب في الأوب، لا في الذهاب خشية الانقطاع، ولا ذا العول في ذلك. وهذا هو المراد بالقول: تحصيل شرط الواجب ليجب لا يجب، فأما الواجبات المطلقة فيجب تحصيل شروطها كالصلاة، وهذا هو المراد بالقول: ما لا يتم الواجب إلا به يجب كوجوبه، وقد مثل لذلك بقوله: اصعد السطح إن كان السلم منصوبا فهذا في المقيد، وقوله: اصعد السطح فإنه يجب عليه تحصيل ما لا يتم الصعود إلا به.
وهو من فروض الأعيان المعينة لا الكفاية كصلاة الجنازة، ولا المخيرة مثل خصال الكفارة.
وهو من المؤقتة الفورية لا المطلقة ولا الموسعة على خلاف في ذلك.
مخ ۱۲