٤٠ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ نَهَى رَسُول اللَّه ﷺ أَنْ تَنْكِحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَعَلَى خَالَتِهَا.
٤١ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيَّ ﷺ مثله.
٤٢ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ شَرِيكٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا قَدِمَ رَسُول اللَّه ﷺ مَكَّةَ قَالَ لَهُ الْعَبَّاسُ ادْفَعْ إِلَيَّ مَفَاتِيحَ الْبَيْتِ فَقَالَ النَّبِيَّ ﷺ لا بَلْ أَنَا أُعْطِيكُمْ شَيْئًا يُرْزَءُكُمْ وَلا تَزُرُونَهُ السِّقَايَةَ ثُمَّ أَرْسَلَ النَّبِيَّ ﷺ شَيْبَةَ بْنَ عُثْمَانَ إِلَى أُمِّهِ أَنْ أَرْسِلِي بِالْمَفَاتِيحِ يَعْنِي مَفَاتِيحَ الْكَعْبَةِ فَأَبَتْ ثُمَّ أَرْسَلَ فَأَبَتْ فَقَالَتْ قَتَلْتَ رِجَالَنَا وَتَذْهَبُ بِذِكْرِ مَيِّتَنَا فَقَالَ عُمَرَ بْنُ الْخَطَّابِ دَعْنِي أَضْرِبُ عُنُقَهُ أَوْ قَالَ أَقْتُلُهُ قَالَ لا فَذَهَبَ الْغُلامُ يَعْنِي شَيْبَةَ فَقَالَ لأُمِّهِ أَنَّ ⦗١٨١⦘ عُمَرَ أَرَادَ قَتْلِي فَأَرْسَلْتُ بِالْمَفَاتِيحِ ثُمَّ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَذَفَ بِالْمَفَاتِيحِ بَعْدَمَا قَبَضَهَا إِلَى الْغُلامِ وَقَالَ اذْهَبْ بِهَا إِلَى أُمِّكَ وَقَالَ شَرِبَ نَبِيُّ اللَّهِ مِنْ نَبِيذِ السِّقَايَةِ فَقَبَضَ مَا بَيْنَ عَيْنَيْهِ ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَصُبَّ عَلَيْهِ ثُمَّ شَرِبَ ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَصُبَّ عَلَيْهِ ثُمَّ شَرِبَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاثًا ثُمَّ قَالَ إِذَا صَنَعَ بِكُمْ شُرَّابُكُمْ هَذَا فَاصْنَعُوا هكذا.