٩٠ - حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ، قثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، قثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ حَفْصَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ صَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ، وَحَرَّمَ الطَّعَامَ وَكَانَ لا يُؤَذِّنُ إِلا بَعْدَ الْفَجْرِ»