97

مجموعه الحدیث

مجموعة الحديث

پوهندوی

خليل إبراهيم ملا خاطر

خپرندوی

جامعة الإمام محمد بن سعود،الرياض

د ایډیشن شمېره

-

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

وحكى عن ابن المنذر الإجماع على وجوب الوضوء على المغمى عليه ١. قيل لأحمد: الوضوء لنوم، قال: لعله طال. وحكي الإجماع على أن القذف وقول الزور لا يوجب الطهارة. ٢٢٠ - وعن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: (إذا وجد أحدكم في بطنه شيئًا فأشْكَلَ عليه، أخرج منه شيءٌ، أم لا، فلا يخرج من المسجد حتى يسمعَ صوتًا، أو يجدَ ريحا) . رواه مسلم ٢.

١ انظر فتح الباري (١:٢٨٩) . ٢ صحيح مسلم (١: ٢٧٦) وأخرجه بمعناه أبو داود (١: ٤٥) والترمذي (١: ١٠٩) .

1 / 111