177

مجموعه الحدیث

مجموعة الحديث

ایډیټر

خليل إبراهيم ملا خاطر

خپرندوی

جامعة الإمام محمد بن سعود

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه

معاصر
٣٧٣ - وعنها قالت: (كانت المرأة من نساء النبي ﷺ تقعد في النفاس أربعين ليلة، لا يأمرها النبي ﷺ بقضاء صلاة النفاس) .
رواه أبو داود، وصححه الحاكم ١.
قال جمع من الصحابة ومن بعدهم على أن النفسا [ء] تدع الصلاة أربعين يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك ٢. قال أحمد: ما يعجبني أن يأتيها زوجها على حديث عثمان بن أبي

١ هذا الحديث هو الرواية الثانية التي أشرت إليها في التعليقة السابقة وقد أخرجها أبو داود (١: ٨٣-٨٤) والحاكم (١: ١٧٥) والبيهقي (١: ٣٤١) .
٢ قال الترمذي: وقد أجمع أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ والتابعين ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يوما، إلا أن ترى الطهر قبل ذلك، فإنها تغتسل وتصلي. (١: ٢٥٨) وانظر المحلي (٢: ٢٠٣) حيث جعل أكثر النفاس سبعة أيام لا مزيد، وقاسه على الحيض بل زعم أن دم النفاس دم حيض حيث قال (٢: ٢٥٧): ثم رجعنا إلى ما ذكرناه قبل من أن دم النفاس هو حيض صحيح وأمده أمد الحيض وحكمه في كل شيء حكم الحيض ... وهذا أمر غريب منه وعجيب، والله المستعان.

1 / 192