1110

مجموعه الحدیث

مجموعة الحديث

ایډیټر

خليل إبراهيم ملا خاطر

خپرندوی

جامعة الإمام محمد بن سعود

د خپرونکي ځای

الرياض

٢٣٦٠- وروى ١ بإسناده عن عائشة، ﵂، قالت: "كان النبي ﷺ يقبل ويباشر وهو صائم، [وكان أملككم لإربه] ".
٢٣٦١- ولأبي داود ٢ عن أبي هريرة: "أن النبي ﷺ نهى عنها ٣ شابًا، ورخص فيها ٤ الشيخ".

١ الحديث متفق عليه، ولم ينفرد البخاري بإخراجه، فقد أخرجه البخاري في كتاب الصوم (٤/١٤٩)، ومسلم في كتاب الصيام (٢/٧٧٧)، وله روايات عنده. ورواه أيضًا أبو داود في كتاب الصوم (٢/٣١١)، والترمذي في الصوم (٣/١٠٧)، وابن ماجة في كتاب الصيام (١/٥٣٨)، وأحمد في مسنده في مواضع (٦/٤٠، ٤٢، ١٢٦، ١٢٨، ١٥٤، ٢٠١، ٢٠٤، ٢٠٦، ٢١٦، ٢٣٠، ٢٦٦، ٢٥٨، ٢٨٢)، وليس في بعض روايات أحمد المباشرة. ورواه الدارمي ومالك وغيرهم.
٢ سنن أبي داود: كتاب الصوم (٢/٣١٢)، ولفظه فيه: "أن رجلًا سأل النبي؟ عن المباشرة للصائم، فرخص له. وأتاه آخر فسأله فنهاه. فإذا الذي رخص له شيخ، والذي نهاه شاب". وروى أحمد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، ﵄، التفريق في القبلة، كذلك بين الشيخ والشاب، في مسنده.
٣ في المخطوطة: (عنهما)، وليس كذلك، إذ الضمير يعود على المباشرة.
٤ في المخطوطة: (فيهما)، وليس كذلك أيضًا.

2 / 526