6- حدثنا محمد بن إبراهيم ، حدثنا محمد بن إسماعيل البندار ، ببغداد ، ثنا عمر بن إسماعيل بن مجالد بن سعيد الهمذاني ، حدثنا يعلى بن الأشدق ، عن عبد الله بن جراد ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من حكم بين اثنين فجار في حكمه فقد ظلم ، ولعنة الله على الظالمين "
7- حدثنا محمد بن إبراهيم ، ثنا محمد بن إسماعيل البندار ، ثنا عمر بن إسماعيل ، ثنا يعلى بن الأشدق ، عن عبد الله بن جراد ، قال : قال عمر بن الخطاب : يا رسول الله ، الرجل يدعي ولدا لامرأة ويرى فيه شبهه قال : " لا ، الولد للفراش ، وللعاهر الحجر ومن ادعى ولدا لغيره يتكثر به لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا وأيما امرأة ادعت ولدا ليس لها تتكثر به لم يقبل الله منها صرفا ولا عدلا "
8- حدثنا محمد بن إبراهيم ، ثنا محمد بن إسماعيل البندار ، ثنا عمر بن إسماعيل ، ثنا يعلى بن أشدق ، عن عبد الله بن جراد ، قال : قال عمر بن الخطاب : " حد الخمر ثمانون ، وحد النبيذ إلى الوالي ، إن شاء ضرب وإن شاء لم يضرب ، وإن شاء أقل وإن شاء أكثر "
ثنا محمد بن إبراهيم ، ثنا جعفر بن محمد بن الحسن ، ثنا العباس بن عبد العظيم العنبري ، ثنا عبد الرزاق ، قال : قال معمر بن راشد ، قال : قبض عثمان البتي على لحيته ، فأراد أن يأخذ ما دون القبضة فأخذ ما فوق القبضة حين جلس في الشهر أما فكان يجيء إلى الجمعة فأول حمار يلقاه يركبه .
9- ثنا محمد بن إبراهيم ، ثنا محمد بن إسماعيل ، حدثنا يعلى بن الأشدق ، عن عبد الله بن جراد ، قال : " صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر ، وعليه بردة قد عقدها وراء ظهره ، فلما سلم ، وقعد ، قال : " طوبى لمن رآني وآمن بي ، وطوبى لمن رأى من رآني وآمن بي ، وطوبى لمن رأى من رأى من رآني وآمن بي "
مخ ۳