211

د عرب حضارت

حضارة العرب

ژانرونه

والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم (من سورة المائدة)

والمفسرون نصوا على أحكام الدية، فإذا وقع القتل عمدا كان القصاص جزاء القاتل، ما لم يقبل أهل القتيل الدية.

وإذا وقع القتل خطأ كانت الدية مائة جمل، ولا ترد الدية، ويختلف التعويض في حالة الجروح باختلاف أهميتها.

وأهل القاتل أو أفراد أسرته هم الذين يؤدون الدية، وإذا كان القاتل مجهولا دفعتها الزمرة التي ينتسب القاتل إليها، ومن هنا تبصر مقدار التضامن بين عرب الأسرة الواحدة أو الزمرة الواحدة.

شكل 3-4: قفل عربي.

وجرائم القتل والجرح وحدها هي التي يمكن العوض منها كما جاء في القرآن وفي أكثر الشرائع القديمة، وأما العقوبات التي تفرض على السارقين وقطاع الطرق فمتنوعة، فتقطع يد السارق اليمنى في المرة الأولى مثلا، ثم تقطع رجله اليسرى في المرة الثانية، والحبس أو البتر أو القتل جزاء قطاع الطرق، والرجم جزاء الزناة والزواني من الأزواج على أن يثبت الزنا بشهادة أربعة شهود أو بإقرار المذنب، والحد الذي يقام على شارب الخمر، أو الذي كان يقام عليه فيما مضى، أربعون جلدة.

وأحكام الحقوق المدنية كثيرة إلى الغاية في كتب الفقه التي ألمعنا إليها آنفا، وما نذكره عن حقوق التملك والميراث ... إلخ، يكفي لتنور أقسامها المهمة.

ليس في القرآن غير الإجمال لحق التملك، ولكن المفسرين أحسنوا ترتيبه.

وبالغ العرب في احترام حق التملك، حتى ما كان منه خاصا بالمغلوبين، ومن ذلك أن الأراضي التي أخذت من المغلوبين بالفتح أعيدت إليهم على أن يؤدوا خراجا قلما يزيد على خمس محصولاتها.

ويؤدي إحياء الموات عند العرب إلى حق التملك، فالعرب يرون أن إحياء الموات يتضمن منح الأرض قيمة، ومن ثم يتضمن حقا لتملكها.

ناپیژندل شوی مخ