وعرفهم " (1) إلى غير ذلك من الأخبار التي يقف عليها المتتبع.
ويمكن الجمع بين هذه الأخبار بوجوه: (أظهرها) أن يقال: إن الجاهل - كما يطلق على الغافل عن الحكم بالكلية - يطلق أيضا على غير العالم بالحكم وإن كان شاكا أو ظانا، والمفهوم من الأخبار أن الجاهل بالحكم الشرعي على المعنى الثاني غير معذور بل الواجب عليه الفحص والتفتيش عن الأدلة أو السؤال، ومع تعذر الوقوف على الحكم ففرضه التوقف عن الحكم والفتوى والوقوف على جادة الاحتياط في العمل، وأن الحكم بالنسبة إليه من الشبهات المشار إليها في قولهم (عليهم السلام): " حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك " (2) وعلى هذا الفرد تحمل الأخبار الدالة على عدم معذورية الجاهل ووجوب التفقه والعلم والسؤال.
ومما يدل - على أن حكم الجاهل بهذا المعنى ما ذكرنا - صحيحة عبد الرحمن ابن الحجاج المتقدمة في سابق هذه المقدمة (3) الواردة في جزاء الصيد كما أشرنا إليه ثمة.
وحسنة بريد (4) الكناسي في من تزوجت في العدة جاهلة، حيث قال
مخ ۸۲