بين الصفا والمروة وقصر من شعرك، فإذا كان يوم التروية فاغتسل وأهل بالحج واصنع كما يصنع الناس ".
ومن ذلك - ما ورد في النكاح في العدة. ومنه صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج المتقدمة في سابق هذه المقدمة (1) وبمضمونها روايات عديدة (2).
ومن ذلك - ما ورد في الحدود كموثقة عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3): " في رجل شرب الخمر على عهد أبي بكر وعمر. واعتذر بجهله بالتحريم، فسألا أمير المؤمنين (عليه السلام) فأمر (عليه السلام) بأن يدار على مجالس المهاجرين والأنصار، وقال: من كان تلا عليه آية التحريم فليشهد عليه. ففعلوا ذلك فلم يشهد عليه أحد فخلي سبيله " وبمضمون ذلك في الحدود روايات عديدة.
ومن ذلك - ما ورد في الصلاة في السفر تماما كصحيحة زرارة ومحمد بن مسلم (4) وهذا من جملة ما استثناه من قال بعدم معذورية الجاهل. وما ورد في من أقام عشرة أيام وصلى قصرا جاهلا كصحيحة منصور بن حازم (5) وكذا ما ورد في جهر في موضع الاخفات وأخفت في موضع الجهر (6) وهذا أيضا أحد ما استثنوه.
مخ ۸۰