و (منها) - ما رواه في تفسير العسكري (عليه السلام) (1) عن أمير المؤمنين (صلوات الله عليه): قال: " قال: يا معشر شيعتنا والمنتحلين مودتنا إياكم وأصحاب الرأي، إلى أن قال: أما لو كان الدين بالقياس لكان باطن الرجلين أولى بالمسح من ظاهرهما " إلى غير ذلك من الأخبار التي يقف عليها المتتبع (2) وقد دلت على كون ذلك قياسا ولا سيما الخبر الأول منها، مع أنه قد استفاضت الأخبار عنهم (عليهم السلام) بالمنع عن العمل بالقياس بقول مطلق من غير تخصيص بفرد بل صار ذلك من ضروريات مذهب أهل البيت (عليهم السلام).
فما يظهر - من بعض مشايخنا المتأخرين (3) من كون ذلك ليس من باب القياس، مستندا إلى أن ما جعل فرعا على الأصل في الحكم أولى بالحكم من الأصل فكيف يجعل فرعا عليه؟ - اجتهاد في مقابلة النصوص أو غفلة عن ملاحظة ما هو في تلك الأخبار مسطور ومنصوص. على أنه يمكن الجواب عما ذكره من عدم الفرعية بأن الحكم إنما ثبت أولا وبالذات بمنطوق الكلام للتأفيف مثلا، لمنافاته لوجوب الاكرام، والضرب إنما ثبت له لمشاركته للأول في العلة المذكورة وإن كانت العلة أشد بالنسبة إليه
مخ ۶۲