قلت : قطع ثلاثا؟ قال : ثلاثون. قلت : قطع أربعا؟ قال : عشرون. قلت : سبحان الله يقطع ثلاثا فيكون عليه ثلاثون ، ويقطع أربعا فيكون عليه عشرون؟ ان هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق فنتبرأ ممن قاله ، ونقول : الذي قاله شيطان. فقال. مهلا يا ان هذا حكم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ان المرأة تعاقل الرجل الى ثلث الدية ، فإذا بلغت الثلث رجعت المرأة إلى النصف ، يا أبان إنك أخذتني بالقياس ، والسنة إذا قيست محق الدين» ورواه في كتاب المحاسن ، وزاد بعد قوله : «إنك أخذتني بالقياس» «ان السنة لا تقاس ، ألا ترى انها تؤمر بقضاء صومها ولا تؤمر بقضاء صلاتها». ولا يخفى عليك ما في الخبر المذكور من الصراحة في المطلوب.
و (منها) ما ورد من قول الصادق ( عليه السلام ) لأبي حنيفة : «اتق الله ولا تقس الدين برأيك ، فإن أول من قاس إبليس ، الى أن قال : ويحك أيهما أعظم ، قتل النفس أو الزنا؟ قال : قتل النفس. قال : فان الله عز وجل قد قبل في قتل النفس شاهدين ولم يقبل في الزنا إلا أربعة. ثم قال : أيهما أعظم ، الصلاة أو الصوم؟ قال : الصلاة. قال : فما بال الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة ، فكيف يقوم لك القياس؟
فاتق الله ولا تقس».
و (منها) قوله ( عليه السلام ) لأبي حنيفة في عدة اخبار : «البول أقذر أم المني؟ فقال : البول أقذر. فقال : يجب على قياسك ان يجب الغسل من البول دون المني ، وقد أوجب الله الغسل من المني دون البول (1).
مخ ۶۱