قلت: قطع ثلاثا؟ قال: ثلاثون. قلت: قطع أربعا؟ قال: عشرون.
قلت: سبحان الله يقطع ثلاثا فيكون عليه ثلاثون، ويقطع أربعا فيكون عليه عشرون؟
إن هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق فنتبرأ ممن قاله، ونقول: الذي قاله شيطان. فقال.
مهلا يا أبان إن هذا حكم رسول الله (صلى الله عليه وآله) إن المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية، فإذا بلغت الثلث رجعت المرأة إلى النصف، يا أبان إنك أخذتني بالقياس، والسنة إذا قيست محق الدين " ورواه في كتاب المحاسن، وزاد - بعد قوله:
" إنك أخذتني بالقياس " - " إن السنة لا تقاس، ألا ترى أنها تؤمر بقضاء صومها ولا تؤمر بقضاء صلاتها " ولا يخفى عليك ما في الخبر المذكور من الصراحة في المطلوب.
و (منها) - ما ورد من قول الصادق (عليه السلام) لأبي حنيفة: " اتق الله ولا تقس الدين برأيك، فإن أول من قاس إبليس، إلى أن قال: ويحك أيهما أعظم، قتل النفس أو الزنا؟ قال: قتل النفس. قال: فإن الله عز وجل قد قبل في قتل النفس شاهدين ولم يقبل في الزنا إلا أربعة. ثم قال: أيهما أعظم، الصلاة أو الصوم؟ قال: الصلاة.
قال: فما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فكيف يقوم لك قياس؟
فاتق الله ولا تقس ".
و (منها) - قوله (عليه السلام) لأبي حنيفة في عدة أخبار: " البول أقذر أم المني؟ فقال: البول أقذر. فقال يجب على قياسك أن يجب الغسل من البول دون المني، وقد أوجب الله الغسل من المني دون البول (1).
مخ ۶۱