بين ذلك.. الحديث ". ومن المعلوم أن السكوت عنها إنما هو باعتبار عدم النص عليها بالكلية. وفي حديث الطيار عن الصادق (عليه السلام) (1): " لا يسعكم فيما ينزل بكم مما لا تعلمون (2) إلا الكف عنه والتثبت والرد على أئمة الهدى حتى يحملوكم فيه على القصد " وبمضمونه أخبار عديدة، وحينئذ فلا يتجه ما ذكره من اخراج ما لم يرد فيه نص من الشبهة على تقدير شمول تلك الأخبار، فإن الدليل على دخوله في الشبهة ليس مختصا بعموم أخبار الشبهة كما توهمه، بل خصوص هذه الأخبار الناصة عليه بخصوصه الآمرة بالتوقف فيه والرد إلى أصحاب العصمة (سلام الله عليهم).
وأما الأخبار التي ادعى الاستناد إليها والتخصيص بها فقد عرفت وجه الجواب عنها مفصلا.
(المطلب الثاني) - في الاستصحاب، اعلم أنهم صرحوا بأن الاستصحاب يقع على أقسام أربعة: (أحدها) - استصحاب نفي الحكم الشرعي وبراءة الذمة منه إلى أن يظهر دليله، وهو المعبر عنه بالبراءة الأصلية التي تقدم الكلام عليها بمعنييها.
و (ثانيها) - استصحاب حكم العموم إلى أن يقوم المخصص، وحكم النص إلى أن يرد الناسخ. و (ثالثها) - استصحاب اطلاق النص إلى أن يثبت المقيد.
و (رابعها) استصحاب حكم شرعي في موضع طرأت فيه حالة لم يعلم شمول الحكم لها، بمعنى أنه يثبت حكم في وقت ثم يجيئ وقت آخر ولا يقوم دليل على انتفاء ذلك
مخ ۵۱