البئر تقع فيها الفارة أو غيرها من الدواب فتموت فيعجن من مائها أيؤكل ذلك الخبز قال إذا اصابه النار فلا باس بأكله والمشهور عدم الطهارة والحديث السابع صريح في ذلك مع أن السادس غير صريح في نجاسة ذلك الماء لجواز كون الميتة من غير ذي النفس كالعقرب والخنفساء مثلا ويكون قوله عليه السلام اكلت النار ما فيه اي من السم والقذارة و ما دل عليه ظاهر الحديث الثامن من عدم تنجس الماء بما لا يدركه حس البصر من الدم ذهب إليه الشيخ طاب ثراه والمشهور خلافه وأجاب العلامة في المختلف عن التمسك بهذا الحديث بعدم دلالته على إصابة الدم ولا يلزم من إصابة الاناء اصابته وأورد عليه ان علي بن جعفر رضي الله عنه من أعاظم الفقهاء فكيف يسأل عن جواز الوضوء بالماء بمجرد وصول النجاسة إلى ظاهر الاناء وربما يقال إنه رضي الله عنه كان متيقنا لإصابة الاناء لكنه شاك في أن اصابته له من خارجه فقط أو من داخل بحيث يكون قد أصاب الماء أيضا فكأنه يسأل ان الشك في إصابة النجاسة للماء هل يؤثر في المنع من الوضوء به أم لا ومثل هذا لا يبعد السؤال عنه ويصير قوله عليه السلام ان لم يكن يستبين إلخ في قوة قوله ان لم يتيقن إصابة الماء الخ ولا يخفى ما فيه من التكلف فان تنزيل كلام العلامة طاب ثراه عليه تكلف على تكلف ثم إنه قدس الله روحه قال إن هذا الحديث معارض برواية علي بن جعفر في الصحيح عن أخيه موسى عليه السلام قال سألته عن رجل رعف وهو يتوضأ فقطر قطرة في انائه هل يصح الوضوء منه قال لا وأنت خبير بما في هذه المعارضة فان النزاع فيما لا يدركه حس البصر لا في القطرة ونحوها والظاهر أن ما يطلق عليه اسم القطرة لا يعجز حس البصر عن ادراكه فتأمل والحديث العاشر مما استدل باطلاقه العلامة في المختلف على طهارة عرق الجنب من الحرام ردا لما ذهب الشيخان والصدوق من نجاسته والشيخ في الخلاف نقل على نجاسته الاجماع واستدل عليها في التهذيب بالحديث التاسع من الفصل الأول وقد مر فيه طرف من الكلام وربما يستدل له بما رواه محمد بن همام باسناده إلى إدريس بن زياد الكفرتوثي انه كان يقول بالوقف فدخل سر من رأى في عهد أبي الحسن عليه السلام وأراد ان يسأله عن الثوب الذي يعرق فيه الجنب أيصلى فيه فبينا هو قائم في طاق باب لانتظاره عليه السلام إذ حركه أبو الحسن بمقرعة وقال إن كان في حلال فصل فيه وان كان من حرام فلا تصل فيه وما دل عليه الحديث الحادي عشر والثالث عشر بمفهوميهما من النهي عن الوضوء بسؤر الحائص الغير المأمونة محمول على الكراهة وقد دل الحديث الثاني عشر على عدم كراهة الشرب من سؤرها ويظهر منه الاهتمام ببعد ماء الوضوء عن شائبة النجاسة أشد من الاهتمام ببعد ماء الشرب عنها وهذا الحديث وان كان شاملا للمأمونة وغيرها لكنه محمول على غير المأمونة كما في سابقه و لاحقه والله أعلم المطلب الثاني في احكام المياه والتطهير من النجاسات وما يتبع ذلك من احكام الأواني و الغسالات وفيه فصول (سبعة وخاتمة) الفصل الأول في طهورية الماء وانفعاله بالتغير بالنجاسة مطلقا وبمجرد ملاقاتها ان كان راكدا دون الكر تسعة أحاديث أ من الصحاح جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام ان الله جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا وقد مر في بحث التيمم ب حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال كلما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ من الماء واشرب فإذا تغير الماء وتغير الطعم فلا تتوضأ ولا تشرب ج أبو خالد القماط انه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول في الماء يمر به الرجل وهو نقيع فيه الميتة والجيفة (فقال) ان كان الماء قد تغير ريحه أو طعمه فلا تشرب ولا تتوضأ منه
مخ ۱۰۵