هذه جملة من الحكم السامية والأهداف النبيلة التي شُرعت لها صدقة الزكاة، وغيرها كثير إِذ لا يحيط بأسرار الشرع وحِكَمه إِلا الله ﷿.
الأموال التي تجب فيها الزكاة
تجب الزكاة في أربعة أشياء:
الأول: الخارج من الأرض من الحبوب والثمار لقول الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ﴾. [البقرة: ٢٦٧]
وقوله تعالى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾. [الأنعام: ١٤١]
وأعظم حقوق المال الزكاة. قال النبي ﷺ: "فيما سقت السماء أو كان عُثريا العُشر وفيما سُقي بالنضح نصف العُشر". [رواه البخاري]
(العُثري: هو من النخل الذي يشرب بعروقه من ماء المطر يجتمع في حفرة).
[ذكره ابن الأثير]
الثاني: الأثمان كالذهب والفضة والأوراق النقدية لقول الله - تعالى: ﴿وَالَّذِينَ
يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾. [التوبة: ٣٤]
وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: "ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يُؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صُفِّحت له صفائح من نار فأحميَ عليها في نار جهنم فَيُكوى بها جَنبه وجَبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، حتى يُقضى بين العباد".
والمراد بحقها الزكاة لأنه ورد في رواية أخرى: "ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته". [رواه مسلم]
الثالث: عروض التجارة: وهي كل ما أُعِدَّ للتكسب والتجارة من عقار وحيوان